mardi 8 septembre 2015

العقوبات المدرسية

العقوبات المدرسية
العقوبات التي تُسلط على التلميذ ويقررها مدير المؤسسة التربوية
1 انذار
2 رفت مؤقت من يوم الى ثلاثة أيام
العقوبات التي تُسلط على التلميذ ويقررها مجلس التربية
1 الرفت المؤقت من أٍربعة إلى 15 يوما
2 الرفت النهائي من المؤسسة التربوية التي يدرس فيها التلميذ
العقوبات التي تُسلط على التلميذ من طرف وزير التربية باقتراح من مجلس التربية
1 الرفت النهائي من جميع المدارس الاعدادية والمعاهد بالجمهورية التونسية
الحالات التي يحال فيها التلميذ على مجلس التربية أو مجلس التأديب
يقرر المدير احالة تلميذ على مجلس التربية أو التأديب في الحالات التالية :
1 على ضوء تقرير مفصل يقدمه أحد أعضاء الأسرة التربوية بالمعهد أو عند وجود شكوى مدعمة
2 باقتراح من مجلس القسم
3 كثرة غيابات التلميذ غير المبررة
4 التلاميذ الذين بلغ عدد الانذارات في بطاقة سيرتهم ست انذارات وكلما تحصلوا على انذارين اضافيين خلال سنة دراسية واحدة
5 ارتكاب التلميذ لعملية الغش في الامتحانات
6 الاعتداء بالعنف اللفظي أو البدني على أحد أعضاء الأسرة التربوية
7 التلاميذ الذين تُثبت ادانتهم لدى المحاكم أو صدرت بشأنهم أحكاما بالسجن
8 عند قيام التلميذ بأعمال تخريبية او العبث بتجهيزات المعهد
9 تعمد غياب التلميذ للمرة الثانية عن حصة المذاكرة التكميلية
ملاحظات : * في كل الحالات يتعين ألا يتجاوز إيقاف التلميذ عن الدروس من طرف المدير ثلاثة أيام قبل مثوله أمام
* يُمنع اللجوء الى المكافحة المباشرة بين المربي والتلميذ أو بين المربي والولي
* المذاكرة التكميلية ليست عقوبة وإنما هي اجراء تربوي يهدف إلى حفز التلميذ على احترام توقيت الدرس وتوفير فرصة تدارك له تمكنه من انجاز عمل مدرسي تقاعس عن القيام به .
* الأستاذ صاحب التقرير الذي أُحيل بموجبه التلميذ على المجلس لا يُشارك في المداولات ويُعوّض بعضو نائب
* يُمنع على ولي التلميذ حضور مداولات المجلس لكن بامكانه أن يتقدم برسالة في الغرض تُعرض على المجلس
* ضرورة اعلام ولي التلميذ المحال على المجلس برسالة مضمونة الوصول قبل ثلاثة أيام من انعقاد المجلس

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire